ابن حجر العسقلاني

428

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

بِنَحْوِهِ 1 . تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ إنَّ هَذَا مَوْقُوفٌ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ حَيْثُ قَالُوا إنَّ قَوْلَ الرَّاوِي مِنْ السُّنَّةِ كَذَا كَانَ مَرْفُوعًا 2 ، عَلَى أَنَّ ابْنَ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيَّ وَابْنَ خُزَيْمَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيَّ وَابْنَ حِبَّانَ أَخْرَجُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ 3 . 1584 - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ " إنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَسَبَّعْت عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شِئْت ثَلَّثْت عِنْدَك وَدُرْت " 4 ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا وَفِيهِ قِصَّةٌ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِلَفْظِ الرَّافِعِيِّ .

--> = باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج ، الحديث 44 / 1461 ، وأبو داود 2 / 595 ، كتاب النكاح : باب في المقام عند البكر ، الحديث 2122 ، والترمذي 3 / 445 ، كتاب النكاح : باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب ، الحديث 1139 ، وابن ماجة 1 / 617 ، كتاب النكاح : باب الإقامة على البكر والثيب ، حديث 1916 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 27 - 28 ، كتاب النكاح : باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها ، وابن الجارود ص 242 ، كتاب النكاح : ، الحديث 724 ، والبيهقي 7 / 301 - 302 ، كتاب القسم النشوز : باب الحال التي يختلف فيها حال النساء ، من طريق أبي قلابة عن أنس قال : " من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم " قال أبو قلابة ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا لفظ البخاري ، ولفظ مسلم أبي داود عن أبي قلابة عن أنس قال : " إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا " ولو قلت : أنه رفعه لصدقت ، ولكنه قال : السنة كذا . وقال الترمذي : وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب . 1 ينظر : تخريج الحديث السابق . 2 ينظر : مقدمتنا على هذا الكتاب فقد ذكرنا المسألة هناك . 3 أخرجه الدارمي 2 / 144 ، كتاب النكاح : باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها ، وابن ماجة 1 / 617 ، كتاب النكاح : باب الإقامة على البكر والثيب ، الحديث 1917 ، والدارقطني 3 / 283 ، كتاب النكاح : باب المهر ، الحديث 140 ، وابن حبان 10 / 8 ، كتاب النكاح : باب القسم ، حديث 4208 ، وأبو نعيم في الحلية 2 / 288 . 4 أخرجه مالك 2 / 529 ، كتاب النكاح : باب المقام عند البكر والأيم ، الحديث 14 ، ومسلم 2 / 1083 ، كتاب الرضاع : باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها ، الحديث 42 / 1460 ، وأحمد 6 / 292 ، والدارمي 2 / 144 ، كتاب النكاح : باب المقام عند البكر ، الحديث 2122 ، وابن ماجة 1 / 617 ، كتاب النكاح : باب الإقامة على البكر والثيب ، الحديث 1917 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3 / 28 ، كتاب النكاح : باب مقدار م يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها ، وأبو يعلى 12 / 429 ، رقم 6996 ، وابن حبان 4073 - الإحسان ، والدارقطني 3 / 284 ، كتاب النكاح : باب المهر ، الحديث 143 ، وأبو نعيم في الحلية 7 / 95 ، والبيهقي 7 / 300 ، 301 ، كتاب القسم النشوز : باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من حديث أم سلمة .